مادة (1)
الصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها . وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بها .
والصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين .
وحرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ، وله أن يعبر عن رأيه بكافة الطرق كالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير .
مادة (2)
تشمل حرية الصحافة ما يلي :
1ــ حق إصدار الصحف .
2ــ إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم .
3ــ حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي .
4ــ حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر المعلومات .
5 ــ حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه المقرر قانوناً .
مادة (3)
يحظر فرض الرقابة المسبقة أو اللاحقة على الصحف ، كما تحظر مصادرة الصحف بالطريق الإداري أو إغلاقها أو تعطيلها أو إلغاؤها بغير حكم قضائي نهائي وفي الأحوال التي يجيزها القانون .
ولا يجوز منع الصحف التي تصدر بالخارج من الدخول والتداول بالوطن إلا إذا تضمنت مواد ماسة بالأمن القومي أو بالنظام العام والآداب . ويصدر قرار المنع من الوزير المختص الذي يعرضه على القضاء المستعجل لإقراره أو إلغائه في خلال أربع وعشرين ساعة .
وتصدر المحكمة حكمها في ذات جلسة العرض . ويعتبر قرار المنع لاغياً في حالة عدم عرضه على القضاء المستعجل في الأجل المذكور أو في حالة صدور حكم بإلغائه .
تملك الصحف وإصدارها
مادة (4)
حق تملك الصحف وحرية إصدارها مكفولان للأشخاص الطبيعيين وكذلك للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة من المواطنين وحاملي جنسية إحدى الدول العربية كاملي الأهلية .
مادة (5)
على من يرغب في إصدار صحيفة ان يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة بإخطار كتابي . وعلى الجهة الإدارية الرد على الإخطار بالموافقة أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه وإلا اعتبرت موافقة .
وفى حالة اعتراض الجهة الإدارية فيجب أن تخطر طالب الإصدار كتابة بذلك وأن ترفع الدعوى بتأييد الاعتراض على إصدار الصحيفة أمام المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لإخطار طالب الإصدار به . ولا يترتب على الاعتراض أو على رفع الدعوى وقف إصدار الصحيفة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع الأخطار .
مادة (6)
لا يجوز للحكومة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تتملك حصة تزيد عن الربع في رأسمال أية صحيفة وذلك فيما عدا الصحف والنشرات المهنية والعلمية والمتخصصة .
حقوق الصحفيين
مادة (7)
الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ومبادئ أخلاق مهنتهم وضميرها .
مادة (8)
يحظر المساس بأمن الصحفي بسبب مباشرته عملاً من أعمال مهنته .
ويعتبر ماساً بأمن الصحفي بصفة خاصة ما يلي :
أ ــ تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه من أي جهة بهدف التأثير عليه .
ب ــ الضغط على الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته ولو كان ذلك في إطار تحقيق جنائي .
ج ــ القبض على الصحفي أو حبسه احتياطياً أو اعتقاله أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته .
د ــ حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير مقتضى ، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقاً لأصول المهنة .
هـ ــ نقل الصحفي إلى مهنة غير مهنته سواء داخل الصحيفة التي يعمل بها أو خارجها ، أو نقله إلى عمل صحفي آخر أقل في المرتبة الأدبية أو المالية ، وكذلك نقله إلى صحيفة أخرى دون موافقته الكتابية .
و ــ حرمان الصحفي دون مبرر قانوني من أية ميزة مالية مقررة له بما في ذلك العلاوات والترقيات والحوافز .
مادة (9)
لا يجوز تعريض الصحفي للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ما لم يخالف القانون أو تقاليد المهنة أو آدابها المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي . وتختص نقابة الصحفيين وحدها دون غيرها بمساءلة الصحفي مهنياً .
مادة (10)
للصحفي الحق في الحصول من أية جهة حكومية أو عامة على المعلومات والإحصائيات والبيانات من مصادرها وله حق نشرها .
كما أن له حق الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية وان يتلقى الإجابة من الجهات المسئولة عما يستفسر عنه من معلومات .
ولا يجوز لغير مقتضيات الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي فرض قيود على حرية تداول المعلومات عامة أو بما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات .
ويعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات بغرامة لا تقل عن ( ) ولاتزيد عن ( ) فضلاً عن مسئوليته المدنية في تعويض الصحفي والغير عما سببه حجب المعلومات من إضرار إن كان لذلك وجه .
مادة (11)
للصحفي في حدود تأديته لعمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم وجلسات المجالس النيابية والمحلية والجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة ما لم تكن تلك الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو اللوائح .
ويعاقب كل من يعطل حق الصحفي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ( ) ولا تزيد عن ( ) فضلاً عن تحمله للمسئولية المدنية إذا كان لها وجه .
مادة (12)
شرط الضمير : من حق الصحفي إنهاء عقد عمله بالصحيفة بإرادته المنفردة دون تنبيه أو إنذار مع حقه في التعويض المناسب إذا طرأ تغير جذري في سياسة الصحيفة بما يخالف معتقدات الصحفي ويغير بالتالي من الظروف التي في ظلها إبرم عقد العمل .
مادة (13)
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً عما ينشر بها ، وعدد من المحررين يشرف كل منهم على قسم من أقسامها .
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين لم يسبق الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق .
ويستثنى من شرط عضوية نقابة الصحفيين رؤساء تحرير ومحررو النشرات غير الدورية والصحف المهنية والمتخصصة التي تصدرها المؤسسات العلمية والنقابات والهيئات الأخرى التي تحددها نقابة الصحفيين .
واجبات الصحفيين
مادة (14 )
يلتزم الصحفي فيما ينشره باحترام الدستور والقانون مراعياً في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب مهنة الصحافة وتقاليدها ، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته . وعليه أن يمتنع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المتطرفة أو المعادية لمبادئ حقوق الإنسان ، وعن امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو الدعوة إلى التمييز بين بعض فئات أو طوائف المجتمع أو الحط منها أو ازدرائها .
كما يلتزم الصحفي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين ، ويساءل
الصحفي تأديبياً عن الإخلال بهذه الالتزامات .
مادة (15)
لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين .
ومع ذلك فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام ونقد أعمال وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة مباح ما دام يستهدف المصلحة العامة .
مادة (16)
إعمالاً لحق الرد يجب على رئيس التحرير المسئول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع أو من تصريحات تتعلق بهم .
ويجب نشر التصحيح خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر للصحيفة و في نفس المكان وبنفس الحروف ، التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .
ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور .
فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات المقررة .
ويرسل طلب التصحيح من صاحب الشأن إلى رئيس التحرير مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لدية من مستندات .
مادة (17)
يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية :
1ــ إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الذي اقتضاه .
2ــ إذا سبق للصحيفة ان صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها .
3ـ إذا كان التصحيح محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية .
ويجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة