السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية
( الميلاد- الوفاة- الزواج ) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
الوثائق المطلوبة لتصحيح:
- عقد الميلاد.
- عقد الوفاة.
- عقد الزواج.
أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1. طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.
ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1. -طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه .
2. نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.
ثالثا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح .
ملاحظة:
بعد
عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية
التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا و بسيطا كان التصحيح إداريا و
يتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، و إذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح
قضائيا، و في هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.